Loader
منذ سنتين

يأخذ حليب من راعي إبل ويعطيه بعض الهدايا؛ ولكن لا يعرف صاحب الإبل ولم يستأذنه


الفتوى رقم (11278) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هناك راعي إبل أذهب إليه في الشهر مرة أو مرتين أخذ منه الحليب، وأحضر له بعض الحاجات والهدايا؛ ولكن لا أعرف صاحب الإبل ولم أستأذنه، فهل يكفي إذن الراعي؟

 الجواب:

        إذا كان الشخص مؤتمناً على مال، ولم يأذن له صاحب المال بالتصرف في أمر محدد من هذا المال فلا يجوز له أن يتصرف.

        وبناء على ذلك فهذا الحليب الذي أخذته أخذته من شخص لا يملك، وعليك أن تقدر قيمته وتتصدق بها؛ إلا إذا كنت تعرف صاحب الإبل فإنك تستبيحه فإن أباحك وإلا تعطيه القيمة.

        أما بالنظر إلى ما دفعته إلى الراعي فما دفعته رشوة تريد بذلك أن تتحصل على الحليب، فأنت آثم بالنسبة للأخذ وبالنظر للإعطاء. وبالله التوفيق.