Loader
منذ 3 سنوات

ملاحظة على المزادات العلنية: الزيادة من قبل بعضهم في السلعة وهم لا يريدون شراءها، وقد يكونون مستأجرين من قبل أصحاب تلك السلع


الفتوى رقم (5511) من المرسل ع. س. م، من الرياض، يقول: أخبركم أنني ألاحظ في مجمعات المزادات العلنية أن هناك بعض الطرق التي لا ترضي مثل الغرض والمخالفات الشرعية في عدة صور، مثال ذلك: الزيادة من قبل بعضهم في السلعة وهم لا يريدون شراءها، وقد يكونون مستأجرين من قبل أصحاب تلك السلع، فما توجيهكم؟

الجواب:

        يوجد في كلّ مدينة من المدن الرئيسية محل يكون لعرض نوعٍ أو أنواعٍ من السلع، وهذا المحل يرتاده أشخاصٌ تكون أعمالهم وأنشطتهم التجارية موقوفة على حضورهم لهذه المحلات، فيأتي شخصٌ لعرض سلعته، ويكون بين هؤلاء اتفاقٌ في أنهم لا يزيدون في السلعة، فيسومها واحدٌ منهم ويزيدون زيادة قليلة ثم يسكتون؛ هذا تواطؤ منهم على تخفيض قيمة السلعة، فإذا بيعت على واحد منهم بعد ذلك يتبايعون فيما بينهم بالسعر الذي تساويه فيتقاسمون الربح؛ هذه الطريقة لا تجوز؛ لأن عملهم هذا من التعاون على الإثم والعدوان؛ ولهذا الرسول « نهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لباد »[1]؛ إلى غير ذلك من وجوه النهي؛ وذلك من أجل المحافظة على حقوق عامة الناس. وقد يكون من جانبٍ آخر قد يكون صاحب المحل استأجر هؤلاء وجاء بهم من أجل هذا الغرض، ويكون صاحب المحل هو الذي يأخذ السلعة ويبيعها ويأخذ ربحها، ويكون قد اتفق معهم على أن كلّ واحدٍ منهم له أجرةٌ معينة؛ فهذا -أيضاً- لا يجوز. وقد يكون العكس صاحب السلعة يستأجر أشخاصاً يزيدون فيها فيرتفع سعرها ارتفاعاً خيالياً، فيأتي شخصٌ جاهل بالسلعة وبعد ذلك يشتريها، وحينئذٍ عندما يسومها هذا الغريب يبيعونه، وبعد ذلك يكون صاحب السلعة قد تواطأ مع هؤلاء في إعطائهم شيئاً من قيمتها. فهذه صورٌ ثلاث لا تجوز؛ سواءٌ كانت من صاحب السلعة، أو كانت ممن يريد أن يشتريها، أو كان من مجموعةٍ فيما بينهم. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة(3/92)، رقم (2274)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (3/1157)، رقم(1521).