منذ 3 سنوات
حكم الزواج من المرأة التي بين أخوها وبين أخ الرجل رضاع
- الأيمان والنذور
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1121) من المرسل م. ص. ع، من اليمن، يقول: أنا شابٌ في العشرين من عمري، وأريد أن أتزوج فتاةً، إلا أن أخي وأخاها متراضعان، فهل يصحّ لي أن أتزوج منها، أم نعتبر إخواناً جميعاً؟
الجواب:
إذا كان أخوك هو الذي رضع من أمها جاز لك الزواج بها، وإذا كانت هي التي رضعت من أمك، وكانت الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإنها تكون أختاً لك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها، لعموم قوله تعالى:"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[1] إلى أن قال:"وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[2]، وبالله التوفيق.