Loader
منذ 3 سنوات

إذا قصد الإنسان الحج وسافر من بلاده ثم مات في طريقه إلى الحج قبل أن يتجاوز الميقات، هل يُثاب على هذا الحج؟


الفتوى رقم (5683) من المرسل س. ص، ن، من أوغندا، يقول: ما حكم إذا قصد الإنسان الحج وسافر من بلاده ثم مات في طريقه إلى الحج قبل أن يتجاوز الميقات، هل يُثاب على هذا الحج الذي قصده ولم يؤده؟ وهل عليّ أن أحج عنه بعد ذلك إذا كان والدي؟

الجواب:

        بالنسبة لما حصل من هذا الشخص الذي سألت عنه من جهة سفره من بلده إلى مكة لقصد الحج وموته في الطريق قبل إحرامه بالحج، هو مأجورٌ على هذا العمل؛ ولكن هذا العمل الذي عمله ليس بحج، وإنما هو وسيلة ولم يتحّقق المتوسل إليه، فهو مأجور على ما عمله من وسيلة.

        وبالنظر للحج عنه إذا كان لم يحج عن نفسه، وكان الشخص الذي يريد أن ينوب عنه قد حج عن نفسه، فإنه لا مانع من أن يحج عنه تمتعاً أو إفراداً أو قراناً. وبالله التوفيق.