Loader
منذ سنتين

حكم تنازل بعض الأخوات لإخوانهن في الميراث حياء


الفتوى رقم (2596) من المرسل السابق، يقول: رجلٌ قسم الميراث وله أخوات، وقالت له أخواته: إننا قد سمحنا في نصيبنا لك، مع العلم أن بعض النساء في البلد ربما يفعلن ذلك حياءً، فهل يأخذ هذا المال أو يتركه؟

الجواب:

 إذا كانت المرأة بالغة رشيدةً أهلاً للتصرف، وعلمت عن جميع نصيبها؛ يعني: بُيّن لها نصيبها، وأرادت أن تتنازل عنه بعد معرفته معرفةً تامة، وهي أهلٌ للتصرف، فليس في ذلك إثمٌ على من قبل ذلك، فإذا تنازلت عنه لأبيها ليكون وقفاً، أو تنازلت عنه لأمها، أو تنازلت عنه لأخيها، أو تنازلت عنه لأجنبيٍ فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.