Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزواج من بنات الرجل الذي رضع من إحدى زوجاته وحكم زواج الرجل من بنات المرأة التي رضع منها من زوج سابق


الفتوى رقم (793) من المرسل السابق، يقول: رضعت مع بنت رجل مدة لا أعلمها، ولهذا الرجل نساء أخريات غير التي رضعت منها، له بنات من هؤلاء النسوة، منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي رضعت منها، ومنهن قبلها، فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات؟

الجواب:

لا بدّ من ثبوت أصل رضاعك من إحدى نسائه، ويكون خمس رضعات فأكثر وفي الحولين، وإذا توفرت هذه الأمور فإنك ابن لهذا الرجل، وابن للزوجة التي أرضعتك، وربيب لبقية زوجاته؛ سواء قبل هذه الزوجة، أو اللاتي أخذهن بعد هذه الزوجة؛ وكذلك بالنسبة لأولاده
-يعني لبناته -لا يجوز لك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لأنك أخ لهن من الرضاع، ولا فرق بين بناته من الزوجات قبل هذه الزوجة أو اللاتي بعدها، ولأبنائه تكون أخاً لهم. وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (794) من المرسل السابق، يقول: إن هذه المرأة التي رضعت منها كانت متزوجة من رجل سابق، ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضعت من لبنه، فهل الحكم يسري عليهن؟

الجواب:

إذا كانت المرأة التي أرضعتك لها بنات من غيره، وكان الرضاع على ما سبق وصفه، فإنك أخ لهن من الرضاع؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة النسب؛ أي: إنهم أشقاء، ويكونون لأب، ويكونون لأم. فإذا كانت هذه المرأة التي أرضعتك رضاعاً محرماً تزوجت رجلاً قبله، ولها بنات؛ فهن أخواتك من الأم؛ وأما البنات من غير هذا الزوج والزوجة التي أرضعتك فلا مانع من زواجك بأي واحدة منهن؛ لأنه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك. وبالله التوفيق.