Loader
منذ سنتين

حكم من حرمت على نفسها أن تأخذ من ولدها مالاً، ثم لما كبر وتوظف أصبحت تأخذ ما يعطيها من مال


الفتوى رقم (2190) م. ع. ع. ح، يقول: لي أخ كان عمره خمسة عشر عاماً، وكان لا يحترم والدتي، ثم كبر وتوظف، وكانت والدتي تُحرم على نفسها أن تأخذ شيئاً من نقوده إذا توظف، ولكنها الآن تأخذ منه ما يعطيها من النقود، فما الذي يلزمها؟

الجواب:

 أنه يلزمها أن تكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنها تصوم ثلاثة أيامٍ،وبالله التوفيق.