Loader
منذ سنتين

حكم بيع السلعة بثمن أكثر من قيمة شراءها


الفتوى رقم (696) من المرسلة ا.ع.ا من السودان الإقليم الشمالي، تقول: ما حكم الشرع في تاجر يشتري البضاعة بسعر عادي، ثم يبيعها بسعر عادي إلا أنه إذا ارتفعت الأسعار فإنه يزيد السعر، علماً أن مشتراه وفقاً للسعر القديم، فما حكم ذلك؟

الجواب:

هذه المسألة من المسائل الداخلة في عموم قول الله: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"[1]، وكونه يشتري السلعة بثمن حاضر ويبيعها بثمن أكثر من ثمن الشراء، أو يتركها فترة من الزمن ثم يبيعها بأكثر من ثمن الشراء، فليس في ذلك شيء؛ إلا إذا كان قصده بذلك الاحتكار والتضييق على الناس؛ كالأشخاص الذين يشترون البضائع ويخزّنونها، وإذا اشتدت حاجة الناس يبيعونها بأسعار غالية، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (275) من سورة البقرة.