Loader
منذ سنتين

شخص حج، وعليه صيام عشرة أيام، صام ثلاثة في الحج ولكنه لم يصم السبعة أيام


الفتوى رقم (3330) من المرسل السابق، يقول: قضيت فريضة الحج، وقمت بذبح شاةٍ لأول مرة، وحججت مرةً ثانية، وقمت بصوم ثلاثة أيام في مكة، وعند عودتي لم أقم بصوم سبعة أيام لظروف سفري، فماذا عليّ؟

الجواب:

 ما دمت صمت الثلاثة في الحج، فإنك تصوم السبعة. وبالله التوفيق.