منذ 3 سنوات
حكم أخذ لقطة الحرم
- فتاوى
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6991) من المرسلة أ.ب.ع، تقول: أنا فتاة عمري ثمانية عشر عاماً، وعندما كان عمري ثلاثة عشر عاماً وجدت ساعة في الحرم المكي الشريف أخذتها جهلاً ولم أنتفع بها. والآن ليست معي وبعد أخذها ندمت ندماً شديداً وتبت إلى الله عزوجل، ما حكم الفعل الذي فعلته؟ وما الكفارة؟
الجواب:
ابتداء لا يجوز أن يلتقط لقطة الحرم كما يلتقط لقطة من خارج الحرم؛ بل إذا وجدها فإنه يسلمها إلى الجهة المسؤولة التي عينتها الدولة من أجل استقبال لقطة الحرم، وبما أن الأمر قد وقع فالطريقة أنها تأخذ قيمة هذه الساعة وتسلمها للجهة التي هي مسؤولة عن لقطة الحرم وتخبرهم بواقع الحال. وبالله التوفيق.