منذ 3 سنوات
حكم أخذ اللقيطة من المال لشراء كتب دينية أو توزيعها على الفقراء
- فتاوى
- 2021-08-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1018) من المرسل السابق، يقول: إذا وجدت لقيطة من المال، ولم يسأل عنها أحد، فهل يحق لي أن أشتري بها بعض الكتب الإسلامية، أم أنفقها على الفقراء؟
الجواب:
اللقطة إذا وجدها الشخص، فإنه يسأل عن صاحبها، ويستمر السؤال مدة سنة، فإن وجد صاحبها سلمها له، وإن لم يجد صاحبها، فإن أراد أن يتملكها، ويصرفها، ومتى جاء ربها، فإنه يسلمها له، وإن شاء تصدق بها، ومتى جاء ربها أخبره، فإن أمضى الصدقة، وإلا فإنه يردها إليه، وإذا كانت اللقطة من الأشياء الخفيفة يعني القليلة جداً التي لا تتبعها النفوس الشريفة، فهذه لا شيء فيها، يعني لا تحتاج إلى أن يسأل عن صاحبها، فإذا تملكها من البداية، فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق.