ما حكم اتفاق بعض أصحاب السلع مع أشخاص لشراء بعض السلع باسمه ومن ثم بيعها لصاحب السلعة بسعر مختلف ويأخذ الشخص الباقي؟
- البيوع والإجارة
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5536) من المرسل ع. م. س، من الرياض يقول: يقوم بعض أصحاب السلع بالاتفاق مع أشخاصٍ يقومون بشراء السلع بأسمائهم؛ أي: بأسماء المتفق معهم، ثم بذلك يدفع صاحب السلعة المبلغ كاملاً، ويحتسب على صاحب الشأن بزيادة على سعر الذي دفعه صاحب السلعة؛ وذلك كأن يقوم زيد بشراء سلعة باسمه بمبلغ خمسة آلاف، يدفع عمر المبلغ كاملاً وتحتسب على زيد مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة ريال، وعند بيعها بمبلغ سبعة آلاف ريال يقوم زيد بدفع مبلغ بخمسة آلاف وخمسمائة لعمر والباقي لزيد، ما الحكم؟
الجواب:
هذه المسألة عندما يقوم الشخص ويشتري السلعة على الوصف الذي ذُكر فالواجب أن يكون ثمن السلعة المخبَر به هو ثمن السلعة الحقيقي، فلا يجوز للشخص عندما يشتري سلعةً بثمنٍ ما يضيف إلى ثمن هذه السلعة زيادة. ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة من المشتري أو تكون من البائع؛ ولكن البائع لا يأخذ هذه الزيادة من المشتري؛ بل يحسبها وذلك من أجل أن تكون مكسباً مضموناً لصاحب هذه السلعة، ثم بعد ذلك تباع هذه السلعة بطريق الحراج، وعندما تباع بطريق الحراج بثمنٍ أعلى مما بيعت به وما أضيف إلى ما بيعت به، يكون الفرق بين ما أضيف إلى ما بيعت به وبين الثمن الذي بيعت به أخيراً؛ يكون هذا الفرق هو الذي يُتقاسم ربحاً، ويكون المُشتري قد ضمن لنفسه الربح الذي أضيف إليه إلى الثمن الحقيقي؛ فهذا عملٌ لا يجوز؛ لأن فيه تغريراً. والواجب على المسلم أن يتقي الله في أقواله وأفعاله، في سره وفي علانيته. وبالله التوفيق.