حضانة الأبناء بعد وفاة والدتهم عند جدتهم وتسلطها على والدهم
- الحضانة
- 2021-07-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6740) من المرسل ح.س. مصري مقيم بالمملكة، يقول: كان لي زوجة توفاها الله بعد أن أكرمني منها بولدٍ وبنت توأمين، وتركتهم لي بعمر تسعة أشهر، وكانت صدمتي شديدة؛ وكذلك صدمت والدتها. وانطلاقاً من هذا الموقف الإنساني أخذت الأولاد وأعطيتهم والدة زوجتي، مع العلم أنه ليس لي أولاد، ولم أتزوج بعد زوجتي. وقد فعلت ذلك حتى أخفف عن والدة زوجتي الصدمة، وحتى ترى فيهم صورة ابنتها إلا أنها مع الأسف الشديد تمسكت بالأطفال تمسكاً لا يمكن أن أصفه لكم، واستغلت حبنا للأطفال وأصبحت تتصرف بطريقة همجية؛ كالسب، والأقاويل، والأكاذيب، والافتراء، ووصل الحد إلى عدم مشاهدة أطفالي أنا وأهلي، مع العلم أني أرسل لهم المصروف بالكامل، وهي تطلب مبلغ ثلاثة أضعاف الذي أدفعه لها، ونحن صابرون على هذا الأمر لعلّ الله أن يهديها؛ ولكن مرّ عام ونصف ولم يتغير أي شيء؛ بل يزيد الأمر سوءاً وتشوّه سمعتنا بين الناس، أرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الطريق الصحيح للتعامل معها أحسن الله إليكم.
الجواب:
من المعلوم أن الحضانة تكون للأم فيما إذا حصل فرقة بين الزوجين؛ سواء أكانت الفرقة بطلاق، أو بغير ذلك من وجوه التفرق بين الزوجين، وتكون المرأة على قيد الحياة، وإذا كانوا دون سبع سنين فإن الحضانة تكون لأمهم، وإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها، وبعد سبع سنين يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي من ناحية تخييرهم. وإذا كانت الفرقة بالموت فيُنظر من كان قد بلغ السابعة لا شك أن المسؤول عنه هو والده، وإذا كان قبل السابعة فإن الحضانة تكون لأم الأم، وبعد بلوغ السابعة الأم ليست بموجودة فتنتقل الحضانة إلى الأب.
أما ما يتعلق بالنفقة والكسوة فالمفروض في مثل هذه المسائل التي يكون مآلها إساءة السمعة وحصول الأذى من طرفٍ إلى طرفٍ آخر كما جاء في السؤال؛ فإن الذي ينبغي أن يكون تقدير النفقة من جهة المحكمة الشرعية في البلد التي يوجد فيها الأولاد ووالدهم، ويكون وسيطاً بين الوالد وبين من يكونون عنده، وهذا الوسيط هو الذي يستلم النقود من الأب ويسلمها لمن هم تحت يده، ويأخذ استلاماً ممن سلم النقود له؛ وذلك من أجل براءة الذمة من جهة، وسلامة العرض من جهة أخرى. وبالله التوفيق.