منذ 3 سنوات
رجل حلف بالطلاق ثلاث مرات على زوجته في مجالس متفرقة أحدها وهي غير طاهرة
- الطلاق
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5857) من المرسل السابق، يقول: حلف رجل على زوجته بالطلاق ثلاث مرات في مجالس متفرقة. وفي إحدى المرات كانت الزوجة غير طاهرة، فمتى وكيف يقع الطلاق؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
على هذا الرجل وعلى المرأة وولي أمر المرأة مراجعة محكمة البلد التي هم فيها، وبعد ذلك يبينون واقع الأمر بدقة لقاضي الجهة وهو يبين لهم الحكم الشرعي. وبالله التوفيق.