منذ 3 سنوات
حكم القصر إذا كان يذهب بسيارته مسافة ساعة إلا ربع
- الصلاة
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5974) من المرسل السابق، يقول: أذهب إلى مكان معين بسيارتي، المسافة تستغرق ساعة وأحياناً ساعة إلا ربع، هل يجوز لي عند ذهابي لهذه المسافة أن أقصر الصلاة أو أن أجمع أثناء سفري هذا أم لا؟ أفتوني.
الجواب:
المسافة التي تقصر فيها الصلاة ثمانون كيلو، فإذا كانت هذه المسافة هي التي تذهب إليها فلا مانع من قصر الصلاة، ولا مانع من الجمع؛ أما إذا كانت دون ذلك فلا يجوز لك القصر ولا الجمع. وبالله التوفيق.