شخص ينادي لى سلعة لقريب له يبيعها ب20، وينادي عليها ب25 ويأخذ الفرق
- البيوع والإجارة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5742) من المرسل ع.ع.ج. يقول: يوجد في أقاربي من يبيع سلعة بعشرين ريالاً، فأقوم أنا بالإعلان عن هذه السلعة لبعض الجيران والأصدقاء، وأقول: إن هذه السلعة بخمسة وعشرين ريالاً، فيعطوني خمسة وعشرين ريالاً، فآتي بالسلعة وأعطيها لهم، فهل فعلي هذا جائزٌ أم لا؟
الجواب:
هذا السؤال له أحوالٌ باعتبار أن السائل قد أجمل هذا السؤال:
الحالة الأولى: هذا الشخص قد يكون وكيلاً عن هؤلاء الأشخاص؛ بمعنى: إنهم يوكّلونه بشراء السلعة فيموّه عليهم بأن هذه السلعة بهذا المبلغ، فيعطونه المبلغ ويذهب إلى السوق ويأتي بها بسعرٍ أقل فيكون في هذه الحالة خائناً؛ لأنه كذب على الموكل من جهة أنه ذكر له ثمناً أعلى من ثمن السلعة الحقيقي؛ هذا في حالة ما إذا كان وكيلاً.
الحالة الثانية: أنه لا يكون وكيلاً ولكنه يبيع عليهم السلعة بثمنٍ قبل أن يشتريها، فبعدما يطمئن إلى بيع السلعة عليهم يشتريها من السوق؛ فهو باع سلعةً لم يملكها أصلاً ولم يقبضها أيضاً؛ فانتفى فيها الملك وانتفى فيها القبض، والرسول ﷺ قال: « لا تبع ما ليس عندك » فإذا كانت هذه الحالة منطبقة على هذا السائل فإنه لا يجوز له أن يعمل ذلك.
والحالة الثالثة: أن هذا الشخص إذا كان يتفق مع أشخاصٍ على أنه يشتري لهم السلعة من السوق بحسب قيمتها في السوق؛ ولكن يأخذ عليهم زيادة بينةً فيما بينه وبينهم؛ بمعنى: إنها تكون سعياً له أجرةً له على ذهابه وشرائه وحمله للسلعة ومجيئه بها إليهم؛ فهذه الحالة ليس فيها محذورٌ شرعي.
وبهذه المناسبة كثير من الناس -مع الأسف- يتهاونون في استخدام أسباب المكاسب؛ بمعنى: إنهم ينظرون إلى الكسب ولا ينظرون إلى السبب هل هو مشروعٌ أو ليس بمشروع. والله سبحانه وتعالى بيّن أسباب المكاسب المشروعة، وبين أسباب المكاسب المحرمة.
فعلى الشخص إذا أراد أن يباشر سبباً يترتب عليه مصلحةٌ ماليةٌ عليه أن يتأكد من هذا السبب، هل هو سببٌ مشروعٌ لكسب المال أم أنه سببٌ محرم؟
فإذا كان هذا السبب مشروعاً فإن الربح المترتب على هذا السبب حلال، وإذا كان السبب غير مشروع فإن الكسب المترتب على هذا السبب يكون محرماً.
ومما يؤسف له وجود كثيرٍ جداً من الأسباب في معاملات الناس، ومن الأسباب التي جعلت هذه الأسباب غير المشروعة تكون منتشرةً وجود أشخاصٍ ليس لديهم من الأمور الشرعية ما يجعلهم يفرقون بين السبب المشروع والسبب الممنوع؛ لأنهم يتعاطون هذه الأمور في بلدانهم دون تمييزٍ لسببٍ مشروعٍ وسببٍ غير مشروع.
وعلى هذا الأساس يجب على الشخص أن يتنبه لنفسه؛ لأن النفع عائدٌ إليه والضر عائدٌ إليه؛ سواءٌ كان ذلك دنيوياً أو أخروياً. وبالله التوفيق.