منذ 3 سنوات
حكم أخذ راتب اليوم الذي غابه الموظف بعذر
- فتاوى
- 2021-06-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (307) من المرسل السابق، يقول: إذا تغيب موظف عن وظيفته يوم أو أكثر بعذر، هل يتصدق بمرتب ذلك اليوم؟ وإذا كان العذر من مرض أو قضاء عمل شخصي دون علم رئيسه في العمل؟ وما الحكم إذا كان الرئيس يعلم ولم يعاقبه لذلك؟.
الجواب:
هذا السؤال يرجع إلى الموظف وإلى رئيسه الذي له حق أن يعطيه رخصة أو أن لا يعطيه رخصة، يشرح له الموضوع، وبعد ذلك إذا سمح له الرئيس، فهذا إليه، وأما إذا لم يسمح له فإنه يتصدق بأجرة ذلك اليوم من عمله، اللهم إلا إذا كان عنده أعذار قهرية وليست اختيارية بل قهرية كمرض وما إلى ذلك، فهذا أرجو أن لا يكون عليه فيه بأس ولو لم يستأذن، ولكن لو كان غيابه عن العمل من ناحية اختيارية وليست لمصلحة العمل فحينئذ هذا الذي يتفاهم فيه مع رئيسه، وبالله التوفيق.