Loader
منذ سنتين

امرأة توفي زوجها وعندها منه ولد، تزوجت من أخيه عم الولد، وعندما كبر الولد تزوج، هل تكشف زوجة الولد لعمه زوج والدته؟


الفتوى رقم (12071) من المرسل السابق، يقول: امرأة توفي زوجها وعندها منه ولد، تزوجت من أخيه عم الولد، وتربى الولد في كنف عمه، وعندما كبر الولد تزوج، هل تكشف زوجة الولد لعمه زوج والدته؟

الجواب:

عمه أجنبي من زوجته فلا يجوز لها أن تكشف له وجهها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يسافر بها، لقول الرسول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ». وقال الرسول : « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت » والمقصود بالحمو -هنا- أخو الزوج. وبالله التوفيق.