حكم الصلاة عن الميت
- الصلاة
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (912) من المرسل ع.س.أ من العراق- محافظة دهوق، يقول: قبل سنة ونصف توفي أخي، فبدأت أصلي كل يوم له ركعتين سنة، فهل تُقبل هذه السنة أم لا؟
الجواب:
العبادات تكون بدنيةً محضة، وتكون ماليةً محضة، وتكون ماليةً بدنيةً.
فالعبادات البدنية كالصلاة مثلاً: لا يجوز لشخص أن يصلي عن شخص، سواء أكان المصلى عنه حياً أو ميتاً، لأن الغرض هو: مباشرة الشخص المكلف لهذه العبادة، فهذه لا تدخلها النيابة مطلقاً.
وأما العبادات البدنية المالية كالحج، فإنه يجوز للشخص أن يحج عن غيره، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: « من شبرمة؟» قال: قريبٌ لي مات ولم يحج، فقال له الرسول ﷺ: « هل حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: « حج عن نفسك ثم عن شبرمة »، فهذا دليلٌ يدل على جواز النيابة في الحج.
وإذا كانت العبادات ماليةً كالصدقة مثلاً، فإنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن غيره.
ومما يحسن التنبيه له: أن هناك عبادات ورد بها النص، كالدعاء دعاء الإنسان لأخيه، سواء أكان حياً أو ميتاً، وكذلك الصيام، « من مات وعليه صيام صام عنه وليه »[1]، وفي روايةٍ: « من مات وعليه صوم نذرٍ »[2].
فالمقصود: أن العبادات البدنية الأصل فيها عدم جواز النيابة إلا بدليل، وأن العبادات البدنية المالية تجوز فيها النيابة، وكذلك العبادات المالية المحضة تجوز فيها النيابة، وبهذا يعلم أن صلاة ركعتين، وجعل ثوابهما لمن ذكره السائل، لا يصح، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من صام وعليه صوم(3/53)، رقم(1952)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/803)، رقم(1147)، وينظر: سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام(2/ 315)، رقم(2400).
[2] ينظر: ما أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (3/35)، رقم(1953)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (2/804)، رقم(1148).