Loader
منذ 3 سنوات

حكم الجمع والقصر بين الصلاتين في فترة طواف الحاج وسعيه؟


  • الصلاة
  • 2021-08-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7142) من المرسل ي.أ.ع.ب. يقول: عند وصول مكة والدخول مع الباب للطواف بالكعبة سبعة أشواط والدعاء وصلاة ركعتين، والسعي ثم الذهاب إلى منى ثم الذهاب إلى عرفة وانقضاء شعائر الحج كاملة، يقول: هل يجوز الجمع والقصر بين الصلاتين في تلك الفترة وهل حجي مفرداً أم لا؟

الجواب:

        الشخص عندما يريد الدخول في النسك، فإنه يعيّنه ؛ إن أراد الإفراد يقول: لبيك حجاً، وإن أراد القران يقول: لبيك عمرة وحجاً، وإن أراد التمتع يقول: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج.

        فالعمدة على نية الشخص عندما يريد الدخول إلى النسك، إذا دخل في الإفراد فإنه يأتي إلى مكة ويطوف طواف القدوم، ويسعى سعي الحج، وليس عليه بعد نزوله من عرفة إلى طواف الإفاضة وطواف الوداع وليس عليه هدي.

        وبالنسبة للقارن أعماله كأعمال المفرد إلا من ناحية النية عند الإحرام فينوي عمرةً وحجاً، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وعليه هدي القِران ؛ لأن أعماله التي أتى بها هي كأعمال المفرد إلا أن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج وحينئذٍ عليه هديٌ.

        والمتمتع يحرم بعمرةٍ متمتعاً بها إلى الحج فيأتي ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر، ويكون بذلك قد تحلل من العمرة، ثم بعد ذلك يحرم بالحج في وقته وإذا نزل من عرفة إذا جاء يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وعليه -أيضاً- طواف الوداع عند السفر، وعليه -أيضاً- هديٌ يذبحه في مكة كالقارن يذبحه في مكة، يأكل ثلثاً، ويتصدق بثلثٍ، ويُهدي ثلثاً؛ هذا بالنظر إلى ما إذا كان متمتعاً.

        فعلى العبد أن ينظر إلى ما نواه عند الإحرام، أما ما يتعلق بالصلاة فإنه يقصر و يجمع في طريقه إلى مكة، وإذا جاء إلى مكة وكانت إقامته قليلة أقل من أربعة أيام فما دون قبل أن يذهب إلى منى فإنه يقصر و له الجمع.

        أما إذا كانت إقامته أكثر ؛ لأن هناك أناساً يأتون بعد رمضان بعمرة ويبقون إلى الحج، يتحللون منها ويبقون ينتظرون الحج، يأتي في أول شوال أو في أول ذي القعدة؛ هؤلاء ليس لهم قصرٌ وليس لهم جمع.

        أما بالنظر إلى الحاج في منى فإنه يصي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها؛ وكذلك المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، أما بالنظر إلى عرفة فإنه يجمع جمع تقديم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، وأما بالنظر إلى مزدلفة فإنه يجمع فإنه يصلى المغرب والعشاء ركعتين، وأما بالنظر إلى حاله في منى فإنه يصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب يصلي ثلاث ركعات، والعشاء يصليها ركعتين؛ سواءٌ تعجل ؛ يعني: بقي اليوم الحادي عشر ونزل إلى مكة في اليوم الثاني عشر، أو تأخر في منى بقي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ونزل آخر النهار في اليوم الثالث عشر.

        وعلى المسلم عندما يحصل عنده إشكالٌ في أمرٍ من أمور دينه فعليه أن يتحرى من يسأل عنه في وقت الحاجة؛ يعني: لا يؤخر عن وقت الحاجة. وبالله التوفيق.