Loader
منذ سنتين

حكم من نذر نذراً، ولم يفِ بنذره


الفتوى رقم (4091) من المرسلة هـ. أ من حائل، تقول: لي أخ يبلغ من العمر الحادية عشرة، وأصيب بضربة في عينه، ونذرت وقلت: إذا شفي من أثر تلك الضربة، فإني لا أجلده بعد ذلك، ولكن لم أفِ بذلك النذر، فما الحكم؟

 الجواب:

        قبل الإجابة على عين هذا السؤال، أحب أن أنبه إلى ظاهرة سيئة وهي سوء تعامل الإخوة بعضهم مع بعض، سواء أكانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، وذلك أن الكبير يتسلط على الصغير، ويتعسف في معاملته، وهذا أمر يجب التنبه له لا بالنسبة للإخوان، ولا بالنسبة لأولياء أمور الأولاد، بمعنى: أنه يجب عليهم أن يمنعوا الكبار من أولادهم عن إساءتهم لإخوانهم الصغار من الذكور والإناث، ومن حصلت منه مخالفة فإن ولي أمره يعاقبه.

        أما الجواب على عين هذا السؤال فهذا نذر، وقد حنثت فيه، وكفارة النذر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.