Loader
منذ 3 سنوات

حكم الامتناع عن الإمامة ومعنى حديث: « صلِّ وراء كلّ بر وفاجر » وما شروط الإمامة الصحيحة


  • الصلاة
  • 2021-06-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (682) من المرسل السابق، يقول: أسكن مع ستة أفراد بغرفة واحدة، وكلهم يصلّون؛ ولكن عندما يحين وقت الصلاة فكلهم يمتنعون عن الإمامة؛ ممتثلين للحديث الذي يقول: « أذن ولو طردت واعتزل الإمامة ولو طلبت »، فهل هذا حديث؟ وهل عليهم إثم؟

الجواب:

لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، وعملكم هذا خطأ من جهة أن كلّ واحد منكم يصلّي على حدة، وبإمكانكم أن تسلكوا مسلك من جهة أن كلّ واحد منكم يكون إماماً في وقت، فالأول يصلّي بكم الظهر والثاني العصر وهكذا.

وإذا كنتم على وضعكم الآن فبالنسبة للماضي تستغفرون الله، والمستقبل تصلّون جماعة. ومن جهة أخرى كان عليكم أن تصلوا بأقرب مسجد تقام فيه الجماعة؛ ولكن إذا كنتم في بلد لا تقام به الجماعة في المساجد فإن صليتم جماعة بالغرفة تكون صحيحة؛ بسبب عدم وجود مسجد لتصلوا الجماعة. وبالله التوفيق.

 

الفتوى رقم (683) من المرسل السابق، يقول: سمعت حديثاً عن الرسول يقول: « صلِّ وراء كلّ بر وفاجر »[1]، فهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وكيف يكون فاجراً ويصلّي وراءه؟ وما شروط الإمامة الصحيحة؟

الجواب:

هناك قاعدة من قواعد الشريعة أن من صحت صلاته صحت إمامته؛ ولكن هناك تفصيل ينبغي التنبه له، فالشخص قد يصلّي مقتدياً بإمام عارض كأن يأتي إلى مسجد وقد صلّى أهله، ويتقدم شخص من الذين لم يدركوا الصلاة يكون شارباً للدخان أو حالقاً للحيته؛ المهم مرتكبٌ لمعصيةٍ لا تصل به لدرجة الكفر، فيقتدي به الشخص؛ لأنه بعمله هذا يكون أدرك فضل الجماعة، أما الإمام فإمامته صحيحة، ولكن فسقه عليه، وقد يقتدي الشخص بإمام ويكون الإمام راتباً وفاسقاً، فمن يعلم فسقه وفسقه ثابت، عليه بتبليغ الجهات المختصة لتزيله بشخص آخر.

فالمقصود أن الشخص إذا صلّى خلف شخص، وهذا الشخص الذي صلّى خلفه عاص، فصلاة المأموم صحيحة، وإمامة هذا صحيحة؛ ولكن يكون آثماً بسبب المعصية.

وهناك حالة أنه قد أتى مجموعة ويكون بعضهم أفضل من بعض فيقدمون الأفضل منهم، ولهذا الرسول قال: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة »، على العبد أن يتقي الله ما استطاع. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الدارقطني في سننه، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه(2/404)، رقم (1768)، والبيهقي في السنن الكبرى(4/29)، رقم(6832).