منذ 3 سنوات
حكم صلاة المرأة نافلة العصر والمغرب القبلية حتى ولو بعد أن يكبّر الإمام في المسجد
- الصلاة
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3770) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: هل أصلّي نافلة العصر والمغرب القبلية حتى ولو بعد أن يكبّر الإمام في المسجد؟
الجواب:
إذا كانت المرأة قد حضرت إلى المسجد من أجل أن تصلّي مع الإمام، فإنها لا تبتدئ صلاة نافلة إذا دخل الإمام في الصلاة؛ لأن الرسول ﷺ قال: « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ». أما إذا كانت المرأة في بيتها فلا مانع من أن تصلي الرواتب؛ سواءٌ أكان ذلك قبل صلاة الإمام، أو في أثناء صلاة الإمام، أو بعد صلاة الإمام؛ لأنها إذا كانت في بيتها ليس لها علاقةٌ بصلاة الإمام. غاية ما في الأمر أنها تحرص على أنها تُصلّي الصلاة في وقتها. وبالله التوفيق.