Loader
منذ سنتين

حكم استدانة مبلغ للحج


الفتوى رقم (3888) من المرسل أ.م. م، يقول: نويت الحج، وأخذت مبلغاً من المال من عمي دين، ثم حججت به، وبعد عودتي من أداء فريضة الحج أعدت له مبلغه، فهل حجي صحيح؟

الجواب:

        إذا كان هذا الحج قد توفرت أركانه وشروطه، وحقّقت ما فيه من واجبات، وانتفت الموانع عنه، فالله -سبحانه وتعالى- كريمٌ يقبله، ولا علاقة لهذا المال من كونه قرضاً من جهة عمك لا علاقة له من جهة الحكم على الحج بالصحة من عدمها. وبالله التوفيق.