احتلم أثناء الحج، وغسل ملابسه ولكنه لم يغتسل وأتم حجه، فما حكمه؟
- الحج والعمرة
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10477) من المرسل م. ع. م. ع، يقول: سبق وأن ذهبت إلى الحج وعند وصولي إلى مكة طفت طواف القدوم وسعيت ثم توجهت إلى منى في اليوم السابع ومكثت بها، وفي يوم التروية الثامن وبعد أن أديت فريضة الصبح نمت وعندما استيقظت من النوم وجدت بملابسي بلل احتلام وأنا مُحرم، ولم أسأل أحداً؛ بل كل ما فعلته أزلت ما على الإحرام من بلل ثم غسلت السبيلين فقط، ولم أقم بغسل الجنابة مخافة بطلان حجّي على حسب علمي في ذلك الوقت. وفي أوقات الصلوات أتوضأ أصلي مع الجماعة حتى تحللت وقصّرت وذهبت إلى الحرم لطواف الإفاضة ورجعت إلى منى، ومكثت بها إلى أن أنهيت مناسك الحجّ ولم أقم بغسل الجنابة إلا في مدينة جدة، فما حكم حجي أحسن الله إليكم؟
الجواب:
الواجب عليك هو الاغتسال. والصلوات التي صليتها قبل أن تغتسل لا بد أن تعيدها. والطواف الذي حصل منك والسعي وأنت على هذا الوضع هذا غير صحيح.
وبناءً على ذلك:
فأنت لا تزال محرماً؛ بمعنى: إنك لم تتحلل التحلل الثاني. وإذا كان عندك زوجة وجامعتها فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
والطريقة التي تعملها بالنسبة للعمرة بالنسبة للطواف والسعي أنك تحرم بعمرة من الميقات الذي تمر به، فإن كنت من أهل جدة فإنك تحرم من جدة، وإذا كنت خارج أحد المواقيت فإنك إذا مررت على الميقات فإنك تحرم منه بعمرة وتأتي منه لمكة وتطوف وتسعى وتقصّر، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم بعد ذلك تطوف للوداع. وبالله التوفيق.