Loader
منذ سنتين

حكم الأضحية عن النفس والوالد مع أن الوالد يخرج أضحية لنفسه ولأهل بيته


الفتوى رقم (7804) من المرسلة ن.ع. من الرياض تقول: أنوي -بمشيئة الله- أن أضحي لنفسي مع والدي، علماً أن والدي يضحي كل عام واحدة له ولأهل البيت والأخرى لوالديه، فهل إذا ضحيت والحال ما ذكر يُعد هذا من الإسراف؟

 الجواب:

        إذا كنت في بيتٍ منفرد، وكذلك لو كنت مع أبيك والله أغناك فلا مانع من أنك تضحين أضحية عنك وعن والديك، وكون الوالد يضحي هذا لا يمنع من قيامك بالأضحية. وبالله التوفيق.