Loader
منذ 3 سنوات

حكم بيع البذور


الفتوى رقم (262) من المرسل السابق، يقول: عندنا بعض المزارعين بعد هطول الأمطار يبدؤون بالزراعة، ويذهب الواحد منهم إلى تاجر يبيع له سمسم وعيش وهما في البذور، هل البيع في هذا الوقت حلال أم حرام؟

الجواب:

        هذا النوع من التعامل هو أحد أنواع البيع، وذلك أن البيع قد يكون كل من الثمن والمثمن حالين، وقد يكون الثمن حالاً والمثمن مؤجلاً، وقد يكون المثمن حالًّا والثمن مؤجلاً.

         فإذا كان كلٌّ من الثمن والمثمن حالين، فلا إشكال في ذلك.

        وإذا كان الثمن حالاً، والمثمن مؤجلا ً، كما جاء في السؤال فهذا ما يسمى بالسلم، فإذا توفرت شروطه، وانتفت موانعه، فإنه لا مانع من التعامل به؛ أي إذا سلم الثمن، وكان المثمن مؤجلاً، فلا مانع منه.

        أما إذا كان المثمن حالاً، والثمن مؤجلاً، فهذا يسميه أهل العلم بمسألة التورّق، وهذه يكثر التعامل فيها بين الناس، وقد يحيط بها بالنظر إلى بعض صورها من الظروف والمناسبات ما يجعل العقد غير صحيح.

وأنبه على أمرين هامين في هذا الموضوع:

        الأول: أن كثيرين يتعاملون بهذه المعاملة يبيعون السلعة قبل ملكها كأن يأتي شخص إلى شخص يريد أن يشتري منه سيارة مثلاً، فيبيعها عليه، ويكتب العقد مثلاً بـ30 ألف مؤجلة إلى سنة، فبعد ما يكتب العقد يذهب ويشتريها ويسلمها له، ففي هذه الحال باع ما لا يملك وقال الرسول : « لا تبع ما ليس عندك ».

        فالعقود التي تكون من هذا النوع ليست مشروعة بل محرمة.

        والأمر الثاني: أن كثيراً من الناس الذين يتعاملون بمسألة التورّق يبيعون الأشياء قبل قبضها، بمعنى أن المشتري إذا اشترى السلعة من شخص ذهب، وإذا باعها قبل قبضها، فقد يبيعها على من اشتريت منه أولاً، وقد يبيعها على شخص آخر، فالمهم أنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها؛ لأن الرسول قال: « حتى يحوزها التجار إلى رحالهم »[1] أي: إنه لا بد من القبض.

        وإن كان هناك بعض المسائل مستثناة من هذه القاعدة، لكن لا بد من التنبه على هذا الخطأ من أجل اجتنابه.

        وأنصح الذين يشتغلون بهذا النوع من المعاملات أن عليهم أن يسألوا عن الصور المشروعة والصور الممنوعة من أجل أن يتجنبوا الممنوعة ويأخذوا المشروع؛ لأن الإنسان مأمور أن يسأل عما يحتاج إليه؛ لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[2]، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي(3/282)، رقم (3499).

[2] من الآية (43) من سورة النحل.