Loader
منذ سنتين

الأدلة على تحريم شرب الدخان


الفتوى رقم (2991) من المرسلة س. ع، تقول: هل توجد أدلة شرعية تثبت أن شرب الدخان حرام؟

الجواب:

من قواعد الشريعة أن الله -سبحانه وتعالى- أباح الطيبات وحرّم الخبائث، والطيب يُعرف بآثاره الحسنة، والخبيث يُعرف بآثاره السيئة. والدخان ليست له آثارٌ حسنة، فآثاره سيئة على الفكر، والعقل، والنفس؛ وكذلك من ناحية القلب، وكذلك من ناحية سائر البدن.

فهو مضر في بدن الإنسان، ومضرٌ عليه في ماله، ويكون قدوةً سيئةً لأولاده، والله -جلّ وعلا- قال: "يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"[1]، فهذا داخلٌ في هذا العموم.

ومن الأمور التي يؤسف لها أن بعض الناس عندما يُسأل عن مسألة يريد أن يُذكر له دليلٌ من القرآن أو من السنة، يدل على عين هذه المسألة في أنها حرام. فإن المسائل التي تقع للناس منها ما يرجع إلى دليلٍ معين، ومنها ما يرجع إلى دليلٍ عام، ومنها ما يرجع إلى مقاصد الشريعة؛ سواءٌ رجع إلى مقاصد الشريعة من ناحية الجنس، أو من ناحية النوع؛ بمعنى: إن المسالة التي تقع ترد إلى نظائرها في الشريعة، فينظر في المسألة العينية باعتبار ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد، فإذا ترتب عليها مصالح، أو كانت المصالح راجحة ألحقها في قاعدة المشروع. وإذا كانت آثارها سيئة وفيها مفاسد، أو مفاسدها أرجح من مصلحتها؛ فإنها تكون داخلة في قاعدة المنع. وإذا تساوى فيها جانب المصلحة والمفسدة، فإنه من القواعد المقرر أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.

وهذه المسألة العينية المسؤول عنها وهي حكم الدخان، تبيّن من خلال الجواب السابق أنه ضرر، وأنه مفسدة، وليس فيه مصلحة؛ فحينئذٍ يكون محرّماً بناءً على أن المفاسد محرمةٌ؛ يعني: إن المفاسد سببٌ للتحريم. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (157) من سورة الأعراف.