حكم تقديم السعي على الطواف في الحج
- فتاوى
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4541) من المرسل السابق، يقول: أديت فريضة الحج لكن اكتشفت أنني سعيت بين الصفا والمروة قبل أن أطوف بالبيت، فما الحكم؟
الجواب:
هذا يختلف باختلاف ما أحرم به، فالشخص قد يحرم قارناً والقارن عليه طواف القدوم وعليه سعي الحج، وطواف القدوم ليس بواجبٍ من الوجبات، يعني ليس ركناً من أركان الحج، فإذا كان كذلك، فكونه سعى ثم طاف بعد ذلك لا يكون لهذا أثر من ناحية بطلان السعي، وهكذا إذا أحرم بالحج مفرداً، فالسائل في الواقع هو مقصر في توضيح سؤاله، وهذا يحتاج إلى أن الأشخاص الذين يرسلون أسئلتهم إلى هذا البرنامج، وتكون من المسائل الواقعية، ينبغي أن السائل يحرر السؤال تحريراً دقيقاً حسب الواقع؛ لأن هذا من الأمور التي تسهل على الشخص الذي يُسأل عن هذا السؤال تُسهل عليه الإجابة، فإذا كان السؤال مجملاً فمن الصعوبة الإجابة عليه إلا على وجه وهو تفصيل جميع وجوه الإجمال والإجابة على كل وجهٍ منها مع أن المسؤول لا يعلم عن الوجه الذي هو واقعٌ.
أما بالنظر للأسئلة التي ليست واقعية وإنما هي مفروضة، فهذه الأفضل للسائلين أن يتجنبوها؛ لأن الأسئلة الفرضية يصعب فيها تحرير السؤال حتى من جهة السائل، وإنما نبهت على ذلك لكثرة ما يأتي من الأسئلة الواقعية غير محررة، ومن الأسئلة المفروضة التي ليست بمحررة. وبالله التوفيق.
المذيع: من أين يحرم إذا كان في جدة أو في الرياض؟
الشيخ: إذا كان الشخص خارج المواقيت أو ساكن في ميقات من المواقيت، وأراد أن يحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم من الميقات، وإذا كان سكنه بين الميقات وبين مكة وأراد الحج وهو في مسكنه فإنه يحرم من مسكنه، وإذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة، فإنه يخرج إلى الحِل، يخرج إلى التنعيم؛ لقوله ﷺ من جهة المواقيت: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة »، وبالنظر إلى التنعيم فإن عائشة -رضي الله عنها- استأذنت الرسول في حجة الوداع استأذنته بعد الحج أن تأتي بعمرة، فأمر أخاها عبدالرحمن ابن أبي بكر -رضي الله عنه- أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة من ذلك. وبالله التوفيق.