هل القتل العمد بمثابة الكفر وفاعله مخلد في النار؟
- الحدود
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3085) من المرسل ع.ح من السودان يقول: قال الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ"[1]. هل يفهم من هذه الآية أن القتل العمد بمثابة الكفر، ويكون فاعله مخلداً في النار؟
الجواب:
قتل النفس المعصومة عمداً وعدواناً بغير حقٍ من كبائر الذنوب، ولهذا يقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ"[2]. وإذا قتل الإنسان نفساً بهذه المثابة، فإن قتله يتعلق به ثلاثة حقوق: حقُ لله، وحقٌ لأولياء القتيل، وحقٌ للقتيل نفسه.
فأما حق الأولياء: فهو طلب القصاص أو الدية، فإن طلبوا القصاص أخذوا به، وإن طلبوا الدية دُفعت لهم، وإن عفوا عن القصاص والدية جميعاً فهذا إليهم.
وأما حق المقتول: فإنه يقتصه من قاتله يوم القيامة بين يدي الله -جلّ وعلا-.
وأما حق الله -جلّ وعلا-: فهو تحت المشيئة، ولهذا قال تعالى في سورة الفرقان حينما ذكر جملةً من كبائر الذنوب، ومنها قتل النفس، قال: "إِلَّا مَنْ تَابَ"[3]، فبيّن أن التوبة سببٌ لمحو هذا الذنب؛ ولكن فيما يتعلق بحق الله -جلّ وعلا- إذا قبل الله هذه التوبة.
أما حق القتيل فهو باقٍ، وأما حق الأولياء فكما سبق تفصيله، وليس قتل النفس بهذه المثابة يكون مخرجاً عن الإسلام؛ ولكنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب. وبالله التوفيق.