حكم من تذكر نجاسة في ثيابه أثناء الصلاة
- الرخص : أسباب التخفيف (النسيان)
- 2022-04-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4148) من المرسل ط من السودان، يقول: إذا دخلت في الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام، وكان ثوبي فيه نجاسة من دم أو غيره، وأنا كنت عارفا بهذه النجاسة، ولكن نسيت ذلك حتى دخلت في الصلاة، ماذا أعمل هل أسلم حتى أخلع ثوبي وأصلي؟ أم أواصل صلاتي ثم أعيدها بعد إكمالها؟
الجواب:
النسيان يكون أصلياً ويكون طارئاً، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، فعندما يعلم الشخص أن في ثوبه نجاسة وينساها ويصلي، ولا يعلم أن عليه نجاسة إلا بعد السلام، فإذا كان إماماً فإن صلاته صحيحة، وكذلك صلاة الجماعة صحيحة. وإذا كان مأموما فإن صلاته صحيحة. لكن إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة وهو إمام، فإنه يستخلف من أول لحظة علمه بالنجاسة، فيتأخر ويقدم شخصاً يكمل الصلاة بالمأمومين، وإذا كان الشخص الذي علم بالنجاسة في أثناء الصلاة مأموماً، فإنه يخرج من المسجد، ويغسل هذه النجاسة التي في الثوب، فإن تيسر له الحضور لإكمال الصلاة مع الجماعة، وإلا فإنه يصلي إن تيسر له شخص يصلي معه جماعة، وإلا فإنه يصلي منفرداً.
ومما يحسن التنبيه عليه، وقد يقع فيه لبس، هو أن الشخص إذا كان إماماً أو مأموماً قد يدخل في الصلاة، وهو على غير وضوء، فبالنسبة للإمام إذا دخل في الصلاة، وهو على غير وضوء، ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيحة، وصلاته باطلة، فيعيد. فبالنسبة له يصلي، وبالنسبة للمأمومين صلاتهم صحيحة.
وهكذا بالنظر للمأموم إذا صلى على غير طهارة، وعلم بعد فراغ الصلاة، فإنه يعيد هذه الصلاة؛ لأن من القواعد المتعلقة بالنسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولهذا الشخص إذا صلى على غير طهارة، فقد انعدم شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا كان معدوماً لا ينزله منزلة الموجود، ولكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، كمن صلى خمساً ناسياً، فإنه يسجد للسهو، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق.