الأقوال في مسألة مدة السفر من الإقامة مع أدلتها والراجح
- الصلاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11078) من مرسل طالب علم، يقول: أشكل عليّ في مدة السفر من الإقامة هو قول الجمهور: أنها أربعة أيام. ولم تتضح لي المسألة، آمل أن توضحوا لي الأقوال في المسألة مع أدلتها والراجح، أحسن الله إليكم.
الجواب:
الإنسان عندما يسافر يكون سفره واجباً أو مباحاً أو مندوباً، فإذا كان كذلك فإنه يترخص برخص السفر. لكن إذا كان سفره محرماً، فإنه لا يترخص برخص السفر؛ لأن فيه فرق بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره، فالعاصي بسفره يكون نفس السفر محرماً؛ أما العاصي في سفره فيكون السفر مشروعاً؛ ولكنه عمل معصية في أثنائه، فلا بدّ من التحقق في السفر هل هو مشروع أو ليس بمشروع.
وبعد التحقق من مشروعية السفر بالنسبة للمدة التي إذا أقام فيها أربعة أيام فما دون فإنه يترخص برخص السفر؛ أما إذا أراد أن يقيم أكثر من هذه المدة فإنه لا يترخص برخص السفر. وبالله التوفيق.