Loader
منذ سنتين

حكم طلب الثيب من وليها أن يزوجها


الفتوى رقم (2592) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للثيب أن تطلب من وليّها أن يزوجها؟ وهل على وليّها إثمُ إذا نهرها أو زجرها عن ذلك؟

الجواب:

إذا جاءها شخصٌ وهو مرضيٌ في دينه وأمانته على وجه الحقيقة فلا مانع أن تطلب من ولي أمرها أن يزوّجها هذا الرجل، وكذلك إذا كان ولي أمر المرأة من الأولياء الاستغلاليين؛ لأن بعض الأولياء يبقي ابنته لتخدم في البيت، وبعضهم يؤخّر زواجها؛ لأنها تعمل مدرّسة أو موظفة ولها راتب شهري: أربعة آلاف، خمسة آلاف، عشرة آلاف، ويقول: إذا زوجتها فإنني سأفقد هذا المبلغ، فيؤخّر زواجها من أجل مصلحةٍ في بيته، أو من أجل مصلحةٍ ماليةٍ ينالها، أو يكون لغرضٍ أسوأ من هذين الأمرين، وهو أنه يريد أن يأتيه شخصٌ يريد الزواج بها، ويريد بدلاً، يعني: على صورة نكاح الشغار. إذا جاءه شخصٌ يخطبها وليس عنده أحد صالح للزواج يمنعه من أجل أن يأتي شخصٌ عنده يصلح للزواج، فيخطب منه ابنته أو أخته، ويحصل الزواج بينهما، فيكون تأخير زواجها من أجل أن يتزوج، من أجل أن يكسب زواجاً يكون مهراً لها. وعلى كلّ حال لا يجوز لولي المرأة أن يتعدى فيها حدود الله -جلّ وعلا-.

        وفيه بعض الأمور الأخرى: قد يكون بينه وبين أمها، أو بينه وبين أخوالها سوء تفاهم، فيريد أن ينتقم منهم بتأخير زواجها، وهذا لا يجوز.

 أو أنه يكون متعنتاً لا على أساسٍ بيّن، ولكن لجهلٍ به، أو لضعف شخصيته، أو أنه يريد شخصاً في ذهنه؛ فالمقصود أنه ينبغي النظر بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وبالله التوفيق.