حكم تصدق المرأة بألف ريال؛ نصفها لوجه الله، والنصف الآخر على روح زوجها المتوفى
- الحج والعمرة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7093) من المرسلة س.ع. من المدينة المنورة، تقول: هل يجوز أن أتصدق بألف ريال وأقول: خمسمائة ريال لوجه الله، وخمسمائة ريال على روح زوجي المتوفى؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات ». والصدقة من العبادات المالية وبناءً على ذلك فإذا نوت بعض المبلغ لنفسها أو والديها، ونوت -أيضاً- نصف المبلغ لزوجها فالأمر على حسب نيتها؛ لكن مما ينبغي التنبه له هو تحري ما يُتصدق به من جهة كونه مالاً حلالاً؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وكذلك يكون الشيء الذي يتصدق به محبوباً عنده لا مكروهاً عنده؛ لأن بعض الناس قد يكره الشيء؛ مثل: الطعام يكون رديئاً جداً. لا يتصدق بالشيء الطيب، يتصدق بالشيء الرديء فهذا لا ينبغي للإنسان أن يتصدق به؛ لعموم قوله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »؛ لأن بعض الناس يكون عنده طعامٌ فاسد وبعد ذلك يتصدق به، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق.