Loader
منذ 3 سنوات

حكم حج من حاضت يوم عرفه وهي محرمة


الفتوى رقم (1061) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: إذا حاضت المرأة في يوم عرفة، وهي محرمة فما الحكم هل يصح حجها أو لا؟

الجواب:

هذا في الحقيقة سؤالٌ مهم؛ لأنه يعرض كثيراً، فبعض النساء، أو بعض أولياء النساء إذا حاضت المرأة معه في الحج، فإن هذه المرأة تعتقد أنها لا حج لها، وكذلك ولي المرأة يعتقد أن هذا الحج ليس بصحيح.

 والحكم الشرعي في ذلك هو: أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات، وهي حائض، فإنها تحرم، سواء أكان إحرامها بالعمرة، أو كان بالحج، أو كانت قارنة، كما وقع ذلك لعائشة -رضي الله عنها-، ثم أنها تفعل المناسك كلها، إلا أنها لا تطوف بالبيت، ولا تسعى إلا بعد الطهر.

 وبهذا يُعلم أن هذه المرأة التي حاضت، وهي في عرفة أن حيضها، ليس له تأثيرٌ في حجها، فحجها صحيحٌ، وبالله التوفيق.