Loader
منذ 3 سنوات

حكم اقتراض الولد من أبيه أكثر من مرة ، ومسامحته عن الوفاء بالدين


الفتوى رقم (1215) من المرسل م.ن.ب من الأردن، يقول: أعمل مُدرساً في الأردن، وكنت خارج وقتِ وظيفتي أعمل مع والدي في محل تجاري، وبأجر معلوم، اضطررت لأن أستدين من المحل مبلغ ثلاثمائة دينار، ولكن نظرًا لضعف راتبي، وشفقة أبي علي، ويعلم أنني في ذلك الوقت لا أستطيع أن أفيه المبلغ، وأنا لا أنكره حقه؛ لذلك صرّح بأنه قد سامحني به، ثم بعد ذلك بفترة، احتجت لشراء دار أكبر من داري السابقة، فاستدنت من بعض الناس قرضاً حسناً، ومن الذين استدنت منهم والدي أقرضني مبلغ أربعمائة دينار، وفي تلك الأثناء، ترك والدي المحل التجاري، وفتح ورشة بناء، فأخذت أساعده فيها، وأنا أساعده، إن أعطاني أجرة أخذت، وإن لم يعطني فمساعدتي تلك لوجه الله، وقد طال ذلك العمل حوالي سنة، كنت أعمل فيها معه أثناء العُطل الرسمية، والمدرسية، وخارج وقت الدوام اليومي، وعندما رأى أبي مساعدتي له أن أطلب منه مقابل لذلك، ولمس عدم قدرتي على الوفاء أيضًا بالمبلغ الثاني، صرّح لي بسماحه بالمبلغ الثاني أيضًا، علما أنه ميسور الحال، فهل مسامحته إياي تعتبر مخالفة للشريعة، علمًا بأن لي ستة إخوة، وأربع أخوات، وأنا لم آخذ أجرة على العمل معه في الورشة أبدًا، وهل إذا كان مخالفاً للشريعة، هل يجوز رد المبلغ إليه عن طريق دفعه زكاة عن أمواله التي يُزكي عنها، رغم إلحاحي الشديد عليه في ذلك، وهل يجوز دفعها زكاة عن أمواله دون علمه بذلك؟

الجواب:

أنت أخذت من والدك في الحالة الأولى ثلاثمائة دينار، وسامحك فيها، وأخذت في الحالة الثانية أربعمائة دينار، وتقول إنه سامحك فيها، فإذا كان هذا المبلغ الذي أخذته يساوي الأجرة لك في المدة التي اشتغلت فيها مع والدك، وهو على نيته أنه يعطيك أجرة، سامحك فيه على أساس أنه أجرةٌ لك في مقابل العمل الذي قمت به، فهذا ليس فيه تفضيل لك من والدك على إخوتك، فأنت لا تكون آثماً في أخذ المبلغ، ووالدك لا يكون آثمًا في دفع المبلغ لك.

وبناءً على هذا، فإن والدك لا يتعلق بهذا المبلغ أصلاً، يعني من جهة أنه يدفعه زكاة لك، أو أنك أنت تدفعه زكاةً عن أبيك بدون العلم، يعني بدون علمه، أما إذا كان هذا المبلغ فيه تفضيل لك على إخوانك، فإنه لا يجوز لوالدك أن يفضلك على إخوانك؛ لورود الأدلة الدالة على النهي عن تفضيل أحد الأولاد على الأولاد الآخرين، وبناءً على ذلك، فإنك تتفاهم مع والدك في أنه يوكلك بدفع هذا المبلغ زكاةً عن ماله.وبالله التوفيق.