حكم ركوب المرأة مع سائق ومعها واحد من أولادها أو أولاد السائق غير بالغين، وركوبها في نفس الحي أو المدينة
- فتاوى
- 2021-08-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7450) من مرسل من الدلم من السعودية، يقول: ما حكم ركوب المرأة مع سائق ويكون معها بنت أو ولد من أبنائها أو من أبناء السائق ولكنهما غير بالغين، علماً بأن ركوبها مع السائق يكون في نفس الحي أو المدينة؟
الجواب:
لا يجوز لامرأةٍ أن تركب مع السائق إلا ومعها محرم لعموم قوله ﷺ: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما »، فعلى كل امرأةٍ أن تتقي الله في نفسها. وعلى كل راعٍ جعله الله راعياً على النساء -أيضاً- أن يتقي الله ولا يهمل رعيته؛ لأن مما يؤسف له أن بعض الأشخاص يجعل سائقاً في بيته ويجعل هذا السائق هو المسؤول عن النساء، يوصلها إلى الجامعة، منفردة، ويأتي بها من الجامعة منفردة وهذا عملٌ لا يجوز؛ فالواجب على أولياء أمور النساء أن يتقوا الله -جل وعلا- من جهة. ومن جهةٍ أخرى الواجب على كل امرأةٍ أن تتقي الله في نفسها فلا يحصل منها مخالفة لقول الرسول ﷺ؛ وكذلك ولي أمرها لا يجوز له أن يخالف أمر الرسول ﷺ. وبالله التوفيق.