Loader
منذ سنتين

حامل في أول الشهر الرابع وحدث بيني وبين زوجي خلاف فتأثرت نفسيتي فسقط الحمل، فهل عليّ شيء؟ ولم أصلِّ في فترة النفاس، مع العلم أن الجنين لم يتحرك ولم ينتهِ الشهر الرابع عندما سقط؟


الفتوى رقم (9564) من مرسلة من المملكة العربية السعودية، تقول: كنت حاملاً في أول الشهر الرابع وحدث بيني وبين زوجي خلاف فتأثرت نفسيتي فسقط الحمل، مع العلم أني كنت أدعو وأقول: يا رب، إن كنت تعلم أن في حملي هذا الخير فارزقني فيه، وإن كنت تعلم أن فيه الشر لي فأنزله عني، تقول: وقد كنت خائفة ومضطربة نفسياً من هذا الحمل، فهل عليّ شيء في سقوط هذا الحمل أو الدعاء الذي قلته؟

الجواب:

        يظهر من السؤال أنك لم تتسببي في إسقاطه، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الشيء إذا تلف نُظر إلى المباشر، فإذا وُجد المباشر أضيف إليه الحكم؛ كمن يدهس شخصاً في سيارته فهذا مباشر، وإذا تعذر المباشر أضيف الحكم إلى السبب.

         والذي يظهر من السؤال أن هذه المرأة لم تكن مباشرة ولم تكن متسببةً.

        ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن هذا الحمل إذا لم تنفخ فيه الروح فله حكم من ناحية النفاس؛ بمعنى: إنها تجلس المدة التي يجري فيها الدم حتى تتحقق من وجود علامة الطهر، فتمتنع من الصلاة ولا تقضيها، وتمتنع من الصيام وتقضيه فيما بعد. وبالله التوفيق.


الفتوى رقم (9565) المذيع: أحسن الله إليكم أجبتم عن سؤالها الثاني، لكني سأقرؤه بناءً على ما كتبته، تقول: لم أصلِّ في تلك الفترة، مع العلم أن الجنين لم يتحرك ولم ينتهِ الشهر الرابع عندما سقط، هل أقضي الصلوات التي تركتها أم لا؟

الجواب :

        الصلوات التي تركتها بعد سقوطه جريان الدم معها هذه مدة نفاس، فليس عليها قضاء شيءٍ من الصلوات في هذه الحالة، قد سبقت الإجابة بذلك سابقاً. وبالله التوفيق.