منذ 3 سنوات
حكم من التقط ذهباً وباعه وتصرف فيه
- فتاوى
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5326) من المرسل أ. ع من المنطقة الشرقية يقول: في أحد الأيام وجدت قطعة من الذهب ولم أجد صاحبها، وقمت بالذهاب إلى الصائغ وبعتها بألف ريال، وتصرفت بالثمن على جهل مني، فماذا عليّ أن أفعل تجاه هذا التصرف؟
الجواب:
الواجب عليك في مثل هذه المسألة أنك تسأل عن صاحبها مدة سنة، فإذا لم تجده فإنك تبيع ما وجدته وتتصدق بثمنه على نية صاحبه. وما عملته قبل تمام السنة فأنت بمنزلة الغاصب.
وعلى هذا الأساس لا يجوز لك هذا التصرف، فتجب القطعة في ذمتك وتنظر إلى قيمتها الآن؛ لأن بيعك لها بيع غاصب. وعلى هذا الأساس تنظر في قيمتها بعد تمام السنة، وتخرج هذه القيمة تصدقاً على نية صاحبها. وبالله التوفيق.