حكم السفر خارج المملكة
- المصالح والمفاسد
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2189) من المرسل أ. أ، من مكة المكرمة يقول: كيف تنصحون من يكثر سفرهم إلى خارج المملكة، وبخاصة أهل الغنى والأموال، وأهل الوظائف الكبيرة كيف تنصحونهم وكيف تبينون لهم مضار السفر لغير حاجة؟
الجواب:
الأصل أن السفر مشروع، وقد أمر الله جل وعلا به في مواضع كثيرة من القرآن، وحكم السفر يختلف باختلاف متعلقة الذي هو الغرض منه، فقد يكون السفر واجباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مندوباً وقد يكون مباحاً، وكل شخصٍ يسافر هو أعلم، والله أعلم به من نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره من الناس، فهو أعلم بالغرض الذي بعثه على السفر، فقد يكون للاعتبار، وقد يكون للتجارة، وقد يكون للعلاج، إلى غير ذلك من الأغراض التي لا يستطيع الشخص أن يحصرها، وإذا كان السفر من أجل المعصية، من أجل أن يعصي الله جل وعلا، فلا شك أن هذا سفرٌ لا يجوز، وكذلك الإنسان الذي يُسافر عاصياً بسفره؛ كمن يسافر من أجل شراء المخدرات، وترويجها وما إلى ذلك، أو يسافر من أجل السرقة أو من أجل غصب مال وابتزاز أموال الناس بالباطل، أو يسافر من أجل قطع الطريق، أو يسافر من أجل الاعتداء على أعراض الناس، ومن أجل الاعتداء على أموالهم، فلا شك أن هذا النوع من السفر محرم.
أما الحكم على الناس، يعني شخصٌ لا يعرف مقاصد الناس، ويُصدر حكماً إجمالياً على الناس، وينكر عليهم الأسفار وهو لا يعرف الأسباب التي دعت للسفر، ولا يعرف الأغراض التي بعثت هذا الشخص على السفر، فهذا إنكار في غير محله، فكل شخصٍ في ذمة نفسه مسؤولٌ عن نفسه ويفكر عندما يريد السفر، فإذا كان سفره لتحقيق مصلحةٍ راجحة، فيكون السفر مشروعاً، ومن باب أولى إذا كان لمصلحة محضة، وإذا كان لمفسدةٍ راجحةٍ أو لمفسدةٍ محضةٍ، أو لمفسدةٍ تساوي المصلحة، حينئذٍ يكون السفر محرماً، وإذا كان سفره من أجل تحقيق مصلحةٍ عُليا لدفع مصلحةٍ دنيا، فلا مانع من ذلك، أو ارتكاب مفسدةٍ قليلة من أجل دفع مفسدةٍ كبيرة، فأيضاً لا مانع من ذلك.
فالحاصل هو: أن حكم السفر يختلف باختلاف سببه، وباختلاف الغرض منه، وكل شخصٍ مسؤولٌ عن نفسه.وبالله التوفيق.