حكم من يصنع أحجبة ويدعي علم الغيب
- توحيد الألوهية
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1601) من المرسل ص. ع. ف، مصري ومقيم في المملكة، يقول: ما رأي الدِّين في مَن يصنعُ أحجِبةً ويدَّعِي علم الغيب؟
الجواب:
أولاً: إن قول السائل: ما رأي الدِّين هذا القول، لا ينبغي للمسلم أن يُعبِّر به؛ بل يأتي ببَدَلِه فيقول: ما هو الحُكم الشرعي لكذا؟
ثانياً: إن الأحجبة التي تُصنَع قد تكون مُشتَملة على أمورٍ شركيةٍ، وهذا يقع كثيراً من الذين يشتغلون بالسحر والكهانة والعرافة والشعوذة على السُذَّج من النساء والرجال، يُوهِمونهم أنهم مرضى، ويضعون لهم أحجبة شركية من أجل أن يتحصَّلوا منهم على شيءٍ من المال، فلا يجوز للشخص أن يأتي هؤلاء، ولا يجوز لهؤلاء أن يفعلوا ذلك؛ وهكذا بالنسبة للأحجبة التي تكون محرَّمة.
وفيه -أيضاً- أحجبة تُستعمل من القرآن؛ كالتمائم تُكتب من القرآن، وهذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم؛ ولكن القول الصحيح أنه لا يجوز للشخص أن يَمتَهِنَها، ولا يجوز للشخص أن يَلبسها؛ لما فيه من الإهانة لكلام الله -جلّ وعلا-؛ لأن الشخص قد يكون على حالةٍ غير مناسبة.
والتميمة التي فيها القرآن تكون عليه يكون في الحمَّام، أو نحو ذلك من المواضع، فهذا فيه امتهان للقرآن، وقد يعتمد عليها اعتماداً كلياً يعتقد أنها مؤثرة، وأنها سبب مؤثر في نفسه، وإذا كان كذلك فهذا قَدْحٌ في التوحيد؛ لأن النظر بالأسباب يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الاعتماد على الأسباب اعتماداً كلياً، وهذا قدح في التوحيد.
والقسم الثاني: تركها على الإطلاق، وهذا قدحٌ في العقل.
والقسم الثالث: فعل الأسباب الشرعية مع اعتقاد أنها قد تؤثر بإذن الله، وقد لا تؤثر بإذن الله؛ هذا بالنسبة للأحجبة إذا كانت من الآيات القرآنية.
وعلى كلّ حال فهذا الشخص الذي يصنع الأحجبة؛ سواءٌ كانت من القسم الأول، أو كانت من القسم الثاني يجب نُصحُه، وبيان أن هذا العمل لا يجوز له، فمنه ما هو شرك، ومنها ما هو معصية، ويُطبَّق عليه قوله ﷺ: « من رأى منكم مُنكراً فلِيُغيره بيده، فإن لم يستطِع فبلِسانه، فإن لم يستطِع فبِقلبه »، مع قوله تعالى:"ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"[1].
فإن بعض الناس تنفع معه الحكمة، وبعضهم تنفع معه الموعظة، وبعضهم تنفع معه المجادلة بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق.