حكم الاحتفال بالمولد ، وحكم المعاهدة على حضوره
- فتاوى
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (134) من المرسل ع.ع.ع، يقول: سمعت بأن مولد الرسول ﷺ بدعة من شيخ، وسمعت من آخر يقول ليس بدعة، وطلب مني أن أعاهده بحب الرسول ﷺ وأن أحضر معه المولد فعاهدته، ثم أصبحت متحيرا، هل المولد بدعة؟ وهل علي نقض العهد؟ وما الذي يجب عليّ فعله؟ علما أنه قال لي: كل من عاهده ونقض يجن وحذرني أن لا أخون العهد؟
الجواب:
أولاً: إن الله -جل وعلا- أكمل الدين بقوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[1].
فمشروعية إقامة مولد للرسول ﷺ، هذا من الأمور الزائدة، وهو مناف، والذي يقول بأن هذا مشروع، فهو مناف لكمال هذا الدين.
ثانياً: إن الرسول ﷺ لم يقم مولدا لأحد من الرسل، وبالذات لم يقم مولدا لأحد من أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم-.
ثالثاً: إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقيموا مولداً للرسول ﷺ، فأبو بكر مقامه معروف مع الرسول ﷺ فلم يقم المولد، والرسول ﷺ لم يأمر به، وهكذا سائر الخلفاء والصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
والحاصل: أنه بدعة، والرسول ﷺ قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».
وأما المعاهدة التي وقعت بينك وبينه، فلا يجوز لك أن تفي بهذا العهد، وليس عليك فيه إثم.
ولكن عليك أن تكفر كفارة يمين خروجاً من عهدة هذا العهد، أما التزامك بالوفاء فإنه لا يجوز؛ لأن هذا التزام ببدعة، وبالله التوفيق.