حكم تخصيص الأم أحد أولادها بالعطية
- فتاوى
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1229) من مرسل مواطن عربي يعمل بالمملكة العربية السعودية، يقول: أنا أصغر إخواني، وجميعنا متزوجون، وقد أعطتني والدتي مبلغاً من المال دون علم إخوتي بذلك، وقالت هذا المبلغ حلالٌ لك، وإذا علم أحدهم بذلك سوف يسبب مشكلة، ووالدتي كبيرةٌ في السن، وأنا لا أريد أن يسبب ذلك إحراجاً لها، مع العلم أنني أريد أن يأخذ كل واحدٍ منهما حقه من هذا المبلغ، ولكن سوف يسبب ذلك حرجاً لوالدتي؛ لأنها تنكر أنها أعطتني شيئاً، فهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ كاملاً، أو أن أقوم بالحج، أو العمرةِ لوالدتي بهذا المبلغ، علماً بأنها الآن لا تستطيع السعي لأداء فريضة الحج، أم أوزعه على باقي إخوتي دون علمها؟
الجواب:
هذا المال الذي أخذته من أمك، إذا كان إخوتك وأخواتك موجودين، يعني كلهم في وقت العطاء، فحينئذٍ توزعه عليهم، وتأخذ نصيبك أنت، وإذا كان أحدهم قد توفي، وله أولاد، فإنك تعطي نصيبه لأولاده، وإذا كان دفع هذا المبلغ لإخوانك يترتب عليه مفسدة عظيمة، فإنك تستأذن والدتك بالحج عنها، وتحج بهذا المال، وإذا كانت قد حجت هي حج الفريضة، فإنك تستأذنها في الحج به حج نافلة، أو التصدق به على الفقراء.
فالحقيقة أن الأمر كما ذكرته سابقاً من جهةِ أنه إذا أمكن توزيعه على إخوتك، ولا يترتب على ذلك مفسدةٌ عظيمة، فإنه يُصار إلى هذا.
وإذا كان يترتب عليه مفسدةٌ عظيمة، ولم تكن والدتك حجت حجّ الفريضة، فإنك تستأذنها، وتحج عنها بهذا المال، إذا كان المال يساوي تكاليف الحج، وإذا كانت قد حجت حج الفريضة، فإنك تستشيرها من جهة أنك تحج به عنها حج نافلة، أو تتصدق به على الفقراء. وبالله التوفيق.