حكم دفع كفارة اليمين مالاً، وحكم دفعها لأقارب محتاجين
- الأيمان والنذور
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3303) من مرسلة لم تذكر اسمها، من مصر، تقول: عليّ صيام كفارة يمين، وأريد أن أطعم عشرة مساكين، حيث إني -بفضل الله- عندي قدرة على إطعام المساكين بعد أن تزوجت، فهل يمكن أن أعطيهم مالاً بدلاً من الطعام؟ وهل يمكن أن أعطي ذلك إلى بعض أقاربي الذين يمرون بظروفٍ ماديةٍ صعبة لما عليهم من ديون؟ وهل يعتبرون من المساكين، حيث إن رواتبهم لا تفي بحاجتهم من سداد الديون؟
الجواب:
كفارة اليمين ذكرها الله -جلّ وعلا- في قوله: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[1].
ففي هذه الآية بيان أن اليمين إذا كانت من باب اللغو، وهو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد من القلب، فهذا ليس فيه كفارة.
وأن اليمين إذا عقد الإنسان قلبه عليها على أن يفعل شيئاً؛ ولكنه لم يفعله، أو على ألا يفعل شيئاً ففعله، فهذه يمينٌ معقودة، فإذا كان إتيانه بما حلف عليه خيراً من تركه، أو كان تركه خيراً من فعله، فالمقصود أنه إذا حنث بيمينه يكفّر كفارة يمين، وهي فيها تخييرٌ وفيها ترتيب، فالتخيير: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. والترتيب إذا لم يجد أي واحد من هذه الأمور الثلاثة، فإنه يصوم ثلاثة أيام.
ويدفع كفارة اليمين للمساكين الذين يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وإذا كانوا من الأقارب الذين لا تجوز عليهم نفقتهم، فإنها صدقةٌ وصلة؛ لكن لا يدفعها لأمه، أو أبيه، أو أبنائه، أو بناته؛ لأن دفع الزكاة لا يجوز لا للفروع ولا للأصول؛ لكن إذا دفعها إلى قريبٍ لا تجب نفقته عليه، فحينئذٍ يجوز دفعها؛ ولكن لا بدّ من استيعاب عشرة مساكين. وبالله التوفيق.