Loader
منذ 3 سنوات

حدود استمتاع الرجل من زوجته


الفتوى رقم (498) من المرسل ف. م. ع من الرياض، يقول: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته كيف يشاء؟ وإن كان هناك مكان حرّمه الشرع، فهل من فعل ذلك تحرم عليه زوجته وهو لا يعلم بالحكم، وبعد أن علم فارق زوجته؟

الجواب:

النساء أمانة في أعناق الرجال، الزوجة أمانة في عنق زوجها، ويجب عليه أن يتقي الله فيها بقدر استطاعته، وتقوى الله فيها له وجوه متعددة، منها:

ما سأله السائل وهو مسألة تحقيق قوله: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ"[1]، فالإنسان لا يجوز له أن يأتي زوجته إلا في المحل المشروع؛ وأما الممنوع لا يجوز أن يأتيها فيه، ويكون آثماً بذلك، وعليه أن يتوب لله ويستغفره، وذلك بالندم على فعله، والعزم على عدم العودة لهذا الذنب، ويقلع منه. وهذا لا يكون محرماً لها عليه؛ ولكن ليس معنى أنها زوجته يعبث فيها هذا العبث. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (223) من سورة البقرة.