Loader
منذ سنتين

حكم منع المرأة من دخول الضيف لعدم وجود الزوج فيه


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3992) من المرسل ع. م. ح، يقول: هل على المرأة من حرج إذا ما منعت الضيف من دخول المنزل؛ بحجة أن زوجها لم يأتِ من العمل وذلك الضيف ليس من محارمها، وإنما هو من الأقارب؟

الجواب:

        كل أهل بلد لهم عادات وتقاليد، وهذه العادات والتقاليد قد تكون موافقة للشرع، وقد تكون مخالفة للشرع. وإذا جرت العادة أن الشخص يدخل في بيتٍ فيه امرأة ليست من محارمه، فالرسول ﷺ قال: « ما خلا رجلُ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال « الحمو الموت » ؛ يعني: يكون من أقارب الزوج ويدخل، ولا يكون فيه ريبة في الظاهر أمام الناس، ولكن في باطن الأمر يفسد هذه المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تأذن الدخول لشخص في بيت زوجها؛ لأنها لا تملك ذلك، إذا كان ذلك الرجل ليس من محارمها، ولا عبرة بما يحصل من غضبٍ منه هو أو من أقاربه الآخرين عندما يخبرهم، فالبيت بيت زوجها، وهو الذي يملك الإذن فيه لمثل هذا النوع، ولو فرض أن زوجها أذن وقال إذا جاء فلان فأدخليه، فلا يجوز ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد يدخل هذا الرجل ويجري الحديث فيما بينه وبين المرأة، ويتكرر مجيئه، ويحصل بعد ذلك مالا تحمد عقباه، وقد يكون زوجها محسناً الظن في هذا الرجل، ولكنه يتواطأ هذا الرجل مع المرأة في إخفاء ما يحدث، ثم تنكشف الأمور بعد ذلك إلى مالا يحمد عقباه، ويندم الرجل حينما لا ينفع الندم، فالواجب هو الأخذ بالأسباب الشرعية. وبالله التوفيق.