Loader
منذ 3 سنوات

حكم قص الحواجب


الفتوى رقم (61) من المرسلة أ. ر، تقول: أفيدونا في أمر كثر الجدل حوله وهو قص الحواجب، فبعض المشايخ بين محلل ومحرم، أما من حللها فيرى أن تخفيفها ليس حراماً وإنما التحريم في الحلق.

الجواب:

        لا يجوز حلقها ولا يجوز قصها، وتحريم الحلق وتحريم القص داخل فيما جاء من الأدلة الدالة على لعن النامصة والمتنمصة[1].

        فأخذ شعر الحواجب هذا هو النمص، فحينئذٍ التي تأخذ الشعر والتي يؤخذ منها ملعونتان على لسان رسول الله وكون بعض الأشخاص يقول: إن التخفيف منها حلال فلعله يريد ما إذا كانت مؤذية فيؤخذ منها قدر ما يؤذي، وإن كانت مؤذية، فلا مانع من أخذ ما يؤذي منها، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن(7/164)، رقم(5931)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللبس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات لخلق الله (3/1678)، رقم(2125)، واللفظ له.