حكم من حلف على شج رأس أخذاً بثأر أخيه ثم تراجع عن ذلك
- الأيمان والنذور
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1318) من المرسل: ك.ع، سوري مقيم في اليمن، يقول: قبل عدة سنوات تشاجر أخي مع ابن عمي، فضربه الأخير بعصا كانت بيده على رأسه فشجه، وأخرج الدم من رأسه، وكنت في تلك اللحظة غائباً عن البيت، ولما عدت، وجدت أخي قد عصب رأسه وهو نائم، فلما رأيته غضبت، وقلت: علي الحرام إلا أخرج الدم من رأس ابن عمي، مثلما أخرج الدم من رأس أخي، ولكني تراجعت عن ذلك، فما الحكم في يميني هذا؟ وهل عليّ كفارةٌ ؟
الجواب:
إن كنت قصدت بهذا الكلام اليمين، فعليك كفارة يمين، بينها الله جل وعلا في قوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ "[1] الآية.
فقد بين الله جل وعلا أن الشخص مخيرٌ بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، إذا كان لا يستطيع هذه الأمور، فإنه يصوم ثلاثة أيام، وعلى هذا الأساس لا حاجة إلى أن تنفذ ما حلفت عليه من ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم.
أما إذا كنت قصدت بهذا الكلام تحريم زوجتك، فعلى هذا الأساس يكون هذا ظِهارٌ منك، وعليك كفارة الظهار إذا عدلت عن ضرب ابن عمك في رأسه حتى يظهر الدم.
وكفارة الظهار هي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً.وبالله التوفيق.