Loader
منذ سنتين

حكم من تزوج امرأة وهو لا يصلي فأنجب ابناً، وهل يعتبر ابنه الشرعي؟


  • فتاوى
  • 2021-12-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2283) من المرسل ع. م، من الموصل، يقول: إذا تزوج رجلٌ امرأة ولم يكن يصلّي عندما تزوجها، ثم أنجب منها طفلاً، هل يُعتبر هذا الطفل ابنه الشرعي؟ وهل تجب على الطفل عندما يكبر طاعة والديه، وإذا لم يكن ابنهما الشرعي، فماذا يفعل تجاههما؟ وماذا يفعلان تجاهه؟

الجواب:

 أولاً: إن الشخص الذي لا يصلّي لا يجوز له أن يتزوج امرأةً تصلّي، هذا من حيث الابتداء؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ إذا كان تركه لها جاحداً لوجوبها، فهو كافرٌ بإجماع أهل العلم.

 وإذا كان تاركاً لها على سبيل التهاون والتساهل، فهذا كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل مرتداً عن الإسلام.

ثانياً: وإذا وقع الزواج فالمخرج من ذلك هو: أن الزوج إذا رجع إلى الصلاة؛ فإنه يجدد عقده على زوجته.

ثالثاً: بالنظر للولد الذي هو محل السؤال، هذا الزواج يعتبر زواج شبهة، وحينئذٍ يكون الولد تابعاً لهما؛ لكن إذا كان الأب مستمراً على تركه للصلاة، فهو محكومٌ بكفره، والوالد يعامله معاملة الكفار، والولد يتقيد بتعاليم الإسلام، ومن ناحية التعامل كما سبق يُعامِل والده على أنه كافر، ولا يعامله على أنه مسلم، ولهذا إذا مات والده؛ فإنه لا يرثه إذا كان مستمراً على ترك الصلاة، ووالده -أيضاً- لا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه؛ بل ولا يدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق.