مقدار الزكاة في الحبوب والثمار، وهل يجب اخراج زكاة الحبوب والثمار على من عليه دين؟
- الزكاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (630) من المرسل إ.ع.هـ، يقول: إذا كان محصول القمح يقدر بمائتي كيس مثلاً، وللآلة التي قامت بالحصد والتنقية وهي ما يعرف بآلة الدراسة عشرين كيساً، والباقي من المحصول مائة وثمانون، ففي أي الأكياس تجب الزكاة؟ هل هي في المائتين جميعا؟ أم في المائة والثمانين؟
الجواب:
لا بدّ من معرفة مقدار النصاب الشرعي للحبوب، فالنصاب الشرعي للحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي ﷺ.
ومقدار الصاع هو: أربعة أمداد، ومقدار المد هو ملء اليدين المتوسطتين؛ يعني: يدي الرجل المتوسط من الرجال، فإذا بلغت الحبوب أو الثمار نصاباً؛ فحينئذ تجب فيها الزكاة، فعليك أن ترجع إلى معرفة مقدار هذا الزرع، وبعد ذلك تخرج زكاته. وبالله التوفيق.
المذيع: ولكن فيما يخص نفقات التكاليف تخصم؟ ثم قال: العشرين كيساً هذه لآلة الحصد.
الشيخ: مسألة التكاليف هذه فيها خلاف بين العلماء، ولهذا أنا ما تعرضت لها، أنا قلت: إنه يخرج من الأصل كله؛ لأن في ذلك براءة للذمة من جهة، وخروجاً من العهدة من جهة أخرى، وأخذاً بالاحتياط من جهة ثالثة.
الفتوى رقم (631) من المرسل السابق، يقول: إذا كان عليّ دين أكثر مما حصّلت عليه في الموسم من حبوب وثمار، فهل تجب فيه الزكاة؟
الجواب:
الدَّين لا يمنع من إخراج زكاة الحبوب والثمار، فعليك أن تخرج زكاتها، وبعد ذلك توفّي ما عليك من الدَّين مما بقي منها، وأمر الزكاة يسير، قد يكون العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر على حسب الاختلاف فيما كان يسقى بمؤنة، وما كان يسقى بغير مؤنة، وما يسقى بعض الزمن بمؤنة وبعضه بغير مؤنة؛ فالزكاة قليلة بالنسبة لأصل المال. فأخرِج الزكاة، وما بقي بعد ذلك توفّي منه الدَّين. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. وبالله التوفيق.